ما هو المقابل المالي للمنشات الصغيرة
.
.
قامت الجريدة الرسمية بالنشر في عددها الصادر بالأمس الجمعة ، تفاصيل قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لبعض العاملين لمدة 3 سنوات ، الذي قد وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهرين الجاريين .
وقد نص القرار على ما يأتي :
أولاً : إعفاء المنشأة ذات الحجم الصغير - التي قد يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي الذي تم تقريره بموجب البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25-12-1432هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23-3-1438هـ، وذلك على النحو التالي :
- القيام بإعفاء اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة في حال كان مالكها متفرغاً للعمل فيها ، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية .
- القيام بإعفاء أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة في حال كان أحد العاملين فيها على الأقل - إضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه في الفقرة الاولى من هذا البند - ذان الجنسية السعودية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية .
وفي أي حال من الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط .
ثانياً : يتم تطبيق ما ورد في البند الاول من هذا القرار لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره .
ثالثاً : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم عرض سنوي للجنة سياسات سوق العمل ، وذلك أثناء فترة تطبيق الإعفاء الوارد في البند الاول من هذا القرار يتضمن التالي :
- نتائج المترتبة على تطبيق الإعفاء الوارد في البند الاول من هذا القرار.
- أثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر .
- أثر الإعفاء على التستر التجاري .
- أثر الإعفاء على دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في النمو .
- نتائج تحليل مراقبة سلوك المنشآت الكبيرة والمتوسطة أثناء تطبيق الإعفاء الوارد في البند الاول من هذا القرار .