قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر وشروطه
نكون معكم اليوم عبر الخليج التعليمي في حل جل المسائل الهامة .
اضافة الى العديد من الأسئلة المميزة التي تساعدك على الفهم.
لا تتردد بطرح سؤالك في التعليقات ومساعدة زملائك بمعرفة الاجابة السليمة .
الاجابة الصحيحة على السؤال هي :
- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة في هذا الشأن.
- حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
- حالة استفتاء الطالب كافة الشروط المطلوبة يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المركز المختص بعدها منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار.
- وفي حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة، يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
- يصدر الترخيص بعد سداد رسم الذي لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ويتم تحديده بقرار من اللجنة المختصة.
- يجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بالمحل وهي نوع النشاط، واسم المرخص له والمدير المسؤول وتحديد المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.
- ويجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرضية في المناسبات والأعياد، وفقًا للشروط التي تحددها اللجنة.
نتمنى لكم عبر موقع الخليج التعليمي مزيدا من التقدم والنجاح .