في تصنيف اسلاميات بواسطة

هل يجوز صوم يوم قبل رمضان للشك في دخوله - المفتى يجيبك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم جميع زوار موقعنا موقع الخليج الذي يهنئكم بدوره بمناسبة قدوم الشهر الفضيل شهر رمضان وكثير منكم يتساءل حول نل يجوز صيام يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان والآن سنجيبكم عنه وهو في ثلاثة مسائل ومن المعلوم في الأمور الفقهية أن الأعمال بالنيات يختلف حكم صومه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال: الأول: أن يصوم بنية الصيام لرمضان فهذا النوع منهي عنه والثاني: أن يصوم بنية السنة والأجر أو قضاء عن رمضان أوعن كفارة ونحو ذلك فهذا جائز عند الجمهور وكذلك وردت كراهيته عند الإمامين أبي حنيفة والشافعي. والثالث: أن يصوم هذا اليوم بنية التطوع المطلق الذي لا تشوبه نية أخرى فكرهه طائفة من الذين أمروا بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر.

أما الرأي الراجح فكشفت اللجنة المفتية عنه: أن الرأي الراجح المفتي به، أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطًا عن رمضان، وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.

 

فتاوى رمضانية:

السؤال: أثابكم الله، فضيلة الشيخ وبالنسبة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل هذه الذنوب تشمل الكبائر؟

الجواب: هذه محل خلاف بين العلماء، الصحيح أنها ما تشمل الكبائر، الكبائر لازم من التوبة،  لكن الصغائر، قال- صلى الله عليه وسلم-: [ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ]، والله جل وعلا يقول:{ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ }،  فواضح من الأدلة أن التكفير السيئات إنما هو للصغائر، هي التي تكفر بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. من فتاوى الشيخ صالح الفوزان –حفظه الله-

فتاوى رمضانية  هل النية تجب في كل يوم من أيام رمضان أم أنها تجب مرة واحدة في بدايته؟

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – يشترط لكل يوم من أيام رمضان نية على حدة؛ لأن صوم كل يوم من أيامه عبادة لا تتعلق باليوم الآخر منه بدليل أن ما يفسد أحدهما لا يفسد الآخر وفي مذهب الإمام مالك – رحمه الله – إذا نوى لجميع شهر رمضان من أول ليلة أجزأه ذلك؛ لأنه " نية لصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم لا يتخلل النية والعمل المنوي زمان نهار فطر فأشبه إذا نوى اليوم الأول من ليلته وقت المغرب أو العشاء الآخرة" وفي مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة  تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يفسد اليوم بفساد ما قبله فلم تكلفه إذاً نية واحدة كالصلاة وفي مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – تعتبر النية لكل يوم وفي رواية عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر، إذا نوى صوم جميعه؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم

قلت: ولعل الصواب إن شاء الله أن تكون النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن الصائم وإن كان يريد صوم جميع أيام رمضان، إلا أن نية تنصرف عملاً إلى صيام كل يوم بعينه، فهو – مثلاً – عندما يتسحر تنصرف نية إلى أنه سيصوم اليوم الذي استقبله. وعندما يفطر تنصرف نيته إلى أنه قد أفطر لذلك اليوم ويستقبل يوماً آخر وهكذا, لهذا يمكن القول أن كل يوم منه مستقل بصحة صومه أو فساده عن اليوم الآخر فاقتضى هذا أن تكون النية لازمة لكل يوم من أيامه.

وقت النية:

 في مذهب الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – أن وقت النية من طلوع الفجر أن أمكنه ذلك أو من الليل فإن نوى بعد طلوعه فلا يجوز إذا كان الصوم ديناً أما إن كان صيام رمضان أو صيام تطوع فيجوز وفي مذهب الإمام مالك لا تجزئ النية بعد الفجر سواء كان الصيام فرضاً أو نفلاً بدليل ما روته حفصة – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر" وهذا يقتضي العموم في الصوم والراجح في مذهب الإمام الشافعي – رحمه الله – أنه لا يصح صوم رمضان ولا غير إلا بنية من الليل استدلالاً بحديث حفصة – رضي الله عنهما – المتقدم ذكره وفي مذهب الإمام أحمد على الصائم أن ينوي الصيام من الليل معيناً.

قلت: ولعل الصواب إن شاء الله ما ورد في المذاهب الثلاثة – خلافاً للإمام أبي حنيفة بجواز النية لصوم رمضان بعد الفجر – بأن النية تبيت من الليل استدلالاً بحديث حفصة – رضي الله عنهما -؛ ولأن في تبيت النية من الليل استشعاراً وعزماً على أن الصائم سيصوم اليوم الذي يستقبله ابتغاء وجه الله. ولما كان الصيام يبدأ من طلوع الفجر عملاً بقول الله تعالى: {...وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...} (البقرة: 187). فقد اقتضى هذا الحكم أن تكون النية قبل العمل لا بعده.

وخلاصة ما سبق: أن النية شرط لازم في صحة الأعمال، ومن ذلك الصيام سواء كان فرضاً أو نفلاً؛ لأنه عبادة محضة تفتقر إلى النية مثله في ذلك مثل الصلاة وسائر العبادات، فمن تعند ترك النية لم يصح صومه. وتجب في كل يوم من أيام رمضان؛ لأنه كل يوم من أيامه مستقل بواجباته، وصحة صومه أو فساده عن اليوم الآخر. أما وقتها فهو من الليل استدلالاً بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر".

فتاوى نسائية رمضانية

س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟

ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .  [ الشيخ بن باز ]

س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .  [ الشيخ بن باز ]

س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟

ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة . [ الشيخ ابن باز ]

س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟

ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة . [ الشيخ ابن باز ].

س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي . [ الشيخ ابن عثيمين ]

والله تعالى اعلمenlightenedheart ...

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
هل يوجذ صوم قبل رمضان للشك في دخولة- المفتي يجيبك

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى موقع الخليج التعليمي،

حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين .

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

انضمو إلى جروب التلجرام لحل الأسئلة مباشرة

  Telegram  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

الموقع تحت اشراف الأستاذ أبو الفهد

...