حدثنا يحيى بن واضح قال : حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قالا : قال الله - تعالى [ ص: 528 ] ذكره - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها وإن طلاقها ثلاثا ، فنسخ ذلك فقال : ( الطلاق مرتان ) الآية .
مرحبًا بك إلى موقع الخليج التعليمي،
حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين .
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
الموقع تحت اشراف الأستاذ أبو الفهد