هل يجوز اخراج زكاة الفطر اول رمضان ؟

قد أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز بشكل شرعي إخراج زكاة الفطر أول شهر رمضان ، بالاضافة الى جواز إخراجها بشكل نقدي ، كما أوضحت أمانة الفتوى أن زكاة الفطر تجب في دخول فجر يوم العيد عند الحنفية ، بينما عند الشافعية والحنابلة إنها تجب بغروب شمس آخر يوم في شهر رمضان ، كما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل موعدها بيومين ؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : " كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين " .
وقد أضافت أنه لا مانع من تعجيل زكاة الفطر واخراجها في أول رمضان ، كما هو صحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنيفة ، كما في وجه عند الشافعية أنه يجوز اخراجها من أول يوم من رمضان ليس من أول ليلة ، وفي وجه اخر أنه يجوز اخراجها قبل رمضان .
و وقد أشارت إلى إخراجها بالقيمة ، فيرى السادة الحنفية أنَّ المقدار الصحيح في صدقة الفطر هو نصفُ صاع من بُر أو دقيق أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ، بينما صفته فهو وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق ليس من حيث إنه عين ، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم ، أو دنانير، أو مالاً، أو عروضاً ، أو ما شاء حسب عملة البلد .